محمد حسين الحسيني الجلالي

1508

لباب النقول في موافقات جامع الأصول

أخرجه أبو داود . وقد تَقَدمَّ في كتاب الحج من باب الإحرام شيء من هذه الأحاديث فيما يقتله المحرم . ( جامع الأصول 10 : 579 ) وعن أهل البيت عليهم السلام : [ 4291 ] بالاسناد إلى أبي عبد الله عليه السلام قَالَ : « كل ما خاف‌المحرم على نفسه من السباع والحيّات وغيرها فليقتله ، فإن لم يردك فلا ترده » . ( بحار الأنوار 63 : 247 ) [ 4292 ] وبالاسناد إلى أبي عبد الله عليه السلام قَالَ : « إذا أحرمت فاتّق الله قتل الدواب كلّها ، إلّا الأفعى والعقرب والفأرة ؛ فإنّها توهي السقاء ، وتخرق على أهل البيت ، وأمّا العقرب فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم مدّ يده إلى الحجر فلسعته عقرب ، فَقَالَ : لعنك الله ، لا برّاً تدعين ولا فاجراً ، والحيّة إذا أرادتك فاقتلها ، فإن لم تردك فلا تردها ، والكلب العقور والسبع إذا أراداك ، فإن لم يريداك فلا تردهما ، والأسود الغدر فاقتله على كل حال ، وارم الغراب رمياً ، والحدأة على ظهر بعيرك » . ( بحار الأنوار 63 : 247 ) [ 4293 ] وبالاسناد إلى الرضا ، عن أبيه ، عَن آبائه ، عَن علي عليهم السلام : « أنّ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نهى عَن قتل خمسة : الصرد ، والصوام ، والهدهد ، والنحلة ، والنملة ، والضفدع ، وأمر بقتل خمسة : الغراب ، والحداء ، والحيّة ، والعقرب ، والكلب العقور » . ( بحار الأنوار 64 : 264 ) الحيّات [ 4294 ] ( خ م س - عبد الله بن مسعود رضي الله عنه ) قال : « بينما نحن مع رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم في غارٍ بمنى ، إذ نزلت عليه : وَالْمُرْسَلاتِ فإنّه ليتلوها ، وإنّا لنتلقّاها - وفي رواية ، وإنّي لأتلقّاها - من فيه ، وإن فاه لرطب بها إذ وثبت علينا حيّة ، فقال رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم : اقتلوها ، فابتدرناها لنقتلها فسبقتنا ، فقال رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم : وُقيتْ شرَّكم ، ووُقيتهم